|
|||||||
|
|||||||
أحكام نقض فى التزوير استعمال محرر مزور الطعن رقم 0563 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 705بتاريخ 29-05-1950 إن جريمة إستعمال الورقة المزورة تتحقق بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل و التمسك بها ، و هى بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير . ( الطعن رقم 563 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/5/29 ) الاشتراك فى جريمة التزوير الطعن رقم 1216 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 211بتاريخ 02-01-1950 إذا كان الثابت أن إستمارة الصرف رقم 50 ع. ح. محل الدعوى قد وقع عليها زيد بأسم شخص متوفى فى خانة إمضاء طالب الصرف أو كاتب التصدير ، و قدمها للموظف المختص و أن بكراً الذى كان معه قد أيده فى ذلك و وقع بإمضائه على الإستمارة بصفتة شاهداً على أن زيداً هذا هو صاحب الأسم الموقع به ، فإن إدانة بكر بالإشتراك فى وضع إمضاء مزورة فى إستمارة الصرف المشار إليها بقصد التزوير تكون صحيحة . ( الطعن رقم 1216 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/2 ) الطعن رقم 1238 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 188 بتاريخ 20-12-1949 إذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى الاشتراك فى تزوير ورقة رسمية [ حوالة بريد ] و فى النصب قد بين بما أثبته من الوقائع و ذكره من الأدلة أن المتهم تعمد النقل و التغيير فى هذه الورقة بقصد الحصول على مبلغ الحوالة و أنه توصل إلى هذا القصد فهذا يكفى . و لا يلزم بعد هذا أن يتحدث صراحة و على إستقلال عن كل ركن بذاته ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . الطعن رقم 0089 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 461 بتاريخ 27-03-1950 متى كانت المحكمة قد إعتبرت واقعة الدعوى إشتراكاً فى تزوير معنوى تم بتقديم إمرأة مجهولة بإتفاقها مع أخرى إلى الطبيب الشرعى منتحلة شخصية هذه الأخرى لتوقيع الكشف الطبى عليها فكشف عليها هذا الطبيب بإعتبار أنها هى المرأة الأخرى و أثبت نتيجة الكشف فى تقريره ، فإن إدانته المرأة الأخرى فى هذه الجريمة تكون صحيحة سواء أكانت المرأة المجهولة قد وقعت ببصمتها أم لم توقع . ( الطعن رقم 89 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 ) التزوير فى المحررات الرسمية الطعن رقم 1365 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 566 بتاريخ 02-05-1950 إن مناط العقاب بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات هو أن يكون الشاهد قد أدلى بمعلومات يعلم أنها غير صحيحة أمام جهة القضاء المختصة بضبط الإشهاد . هذا هو الواضح من نص المادة المذكورة ، و يزيد فى إيضاحه ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون من أن هذه المادة إنما أثمت الشهود الذين يؤدون الشهادة أمام القاضى الشرعى أو أمام إحدى جهات القضاء الملى عندما يراد تحقيق الوفاة أو الوراثة . أما الأشخاص الذين يطلبون فى تحقيق إدارى تمهيدى بقصد الإدلاء بمعلومات فلا عقاب عليهم بموجب هذا القانون ، ما دامت هذه التحريات التمهيدية لابد أن يعقبها سماع شاهدين على الأقل أمام القضاء الشرعى أو القضاء الملى ، و إقرارات هؤلاء الشهود الأخيرة هى التى تعتبر على وجه ما أساساً فى الموضوع ، و هى التى أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة . الطعن رقم 1365 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 566 بتاريخ 02-05-1950 إنه لما كان القانون قد نص فى المادة 226 عقوبات على معاقبة من يقرر فى إجراءات تحقيق الوفاة أو الوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المطلوب إثباتها و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة متى ضبط الإشهاد على أساسها ، فقد دل بوضوح على أن هذه الجريمة عمدية فى جميع الصور المذكورة فيها ، فهى لا تتحقق إلا إذا كان الجانى قد قرر أقوالاً غير صحيحة أو و هو عالم بأنه لا يدرى بحقيقة الأمر فيها . و إذ كان المفروض قانوناً أن هذه المعلومات تعتبر صحيحة حتى يصدر حكم من المحكمة الشرعية دال على عدم صحتها ، و هو الدليل الوحيد الذى يقبل فى إثبات ذلك ، فلا خطأ إذا قضى الحكم ببراءة المتهم فى هذه الجريمة تأسيساً على أن الأوراق المقدمة من المدعى بالحق المدنى أياً كانت البيانات الواردة بها لا تصلح لإثبات عكس الثابت فى إعلام الوراثة محل الدعوى الذى يعتبر ما ورد فيه حجة لا يصح إثبات عكسه إلا بحكم شرعى يصدر فى دعوى ترفع بالطريق الشرعى أمام محكمة الأحوال الشخصية عملاً بنص المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية . ( الطعن رقم 1365 سنة 19 ق ، جلسة 1950/5/2 ) الطعن رقم 0040 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 310 بتاريخ 07-02-1950 ما دامت العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة بالمادة 215 من قانون العقوبات للتزوير فى المحررات العرفية فلا مصلحة للطاعن من نعيه على الحكم أنه إعتبر الورقة المزورة ورقة رسمية حالة كونها عرفية . ( الطعن رقم 40 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/7 ) الطعن رقم 0334 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 497 بتاريخ 04-04-1950 العسكرى المنتدب للعمل فى مباحث مصلحة السكك الحديدية المكلف من قبل الضابط القضائى بتحرى أمر شخص إشتبه فيه هو من مرؤوسى الضبطية القضائية ، فله بهذه الصفة إجراء التحريات و جمع الإستدلالات الموصلة لكشف الجرائم و تحرير محضر بما يجزيه فى هذا الشأن كما هو صريح نص المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات ، فالمحضر الذى يحرره فى هذا النطاق يعتبر فى القانون محرراً رسمياً يجريه موظف مختص بتحريره ، و تغيير الحقيقة الذى يقع أثناء تحرير هذا المحضر يعتبر تزويراً فى ورقة رسمية . ( الطعن رقم 334 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/4/4 ) الطعن رقم 0563 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 705 بتاريخ 29-05-1950 الشهادة الإدارية بإثبات وفاة شخص المنسوب إلى العمدة أو شيخ البلد التوقيع عليها هى ورقة رسمية . إن مجرد تغيير الحقيقة فى الأوراق الرسمية بالطرق التى نص عليها القانون يكفى لتحقق جريمة التزوير فيما بصرف النظر عن الباعث على ذلك و عما إذا كان لحق من تزويرها ضرر بأحد ، و ذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الأوراق من الثقة و التعويل عليها . من المقرر انة ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا فهو اذا ماتعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن ان يأخذ حكم الإقرارات الفردية فأنة لاعقاب اذا ما كان البيان يحتمل الصدق او الكذب او كان من ضروب الدفاع التى يلجأ اليها الخصوم فهو بهذة المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرة على نتيجتة لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب المقدم من الطاعنة الى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذة الأوصاف وكان ماصدر من الطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بانها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار . فإن مارتكبتة لايعدو ان يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر عنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فية قد خالف هذا النظر قد اخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقة , وكان فعل الطاعنة لايندرج تحت اى نص عقابى فانة يتعين نقض الحكم المطغون فية والغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة اليها . الشروع فى جريمة التزوير الطعن رقم 0090 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 463بتاريخ 27-03-1950 متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التى أدان المتهم فيها و هى الشروع فى تقليد مسكوكات فضية " قطع من ذات القرشين " مستندأً فى ذلك إلى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها و مفندا ما أثاره المتهم من قصور أدوات التزييف و رداءة التزييف بناء على إعتبارات مسوغة - متى كان ذلك و كان الثابت بالحكم أن المتهم لم يعدل عن إرتكاب الجريمة بمحض إختياره ، فلا تجوز إعادة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 90 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 ) ( تزوير العلامات التجارية)الطعن رقم 0041 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 419بتاريخ 14-03-1950 إذا كان الدفاع عن المتهم بتقليد علامة تجارية مسجلة قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بأنه لم يقلد هذه العلامة و إنما هو أنشأ لنفسه علامة من سنة 1939 و إستمر على إستعمالها من وقت إنشائها ، و لكن المحكمة قضت بتأييد الحكم الصادر بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع الجوهرى فحكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 41 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/14 ) أركان جريمة التزوير الطعن رقم 1878 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 248بتاريخ 09-01-1950 العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة إستعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته ، فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ، و لما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام المتهم ليس هو الذى قام بتزويرها أو إشترك فى التزوير ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية - يكون قاصر البيان . ( الطعن رقم 1878 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 ) الطعن رقم 0044 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 312 بتاريخ 07-02-1950 القصد الخاص فى جريمة التزوير هو نية إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى . فإذا كان الحكم قد إستخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفى من أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الإسم الذى إنتحله لنفسه و بنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه ( الطعن رقم 44 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/7 ) فى جريمة خيانة الأمانة ماهية جريمة خيانة الأمانة الطعن رقم 1285 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 476بتاريخ 20-05-1935 تعتبر جريمة التبديد تامة بمجرد طروء التغيير على نية الحيازة ، و تحولها إلى نية حيازة بقصد التملك ، بعد أن كانت نية الحيازة وقتية لحساب الغير . ( الطعن رقم 1285 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/20 ) ما لا يؤثر فى قيام الجريمة الطعن رقم 0275 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 406بتاريخ 16-05-1971 من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع الجريمة لا يؤثر فى قيامها . الطعن رقم 0539 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 818بتاريخ 09-10-1977 لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التى دان بها الطاعن ، و كان ما يثيره من أنه أضحى عرضة للتنفيذ عليه - فى الشق المدنى - بالحكمين التجارى و المطعون فيه معاً ، غير سديد لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه من أن الحكم التجارى قد سبق تنفيذه بالفعل و تبين من محضر هذا التنفيذ - المحرر فى 21 من يونية سنة 1972 - إستحالة التنفيذ العينى بالنسبة لكمية الذهب موضوع الدعوى الماثلة لتبديدها ، و من ثم لم يبق سوى التنفيذ بطريق التعويض بموجب الحكم المطعون فيه ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . ( الطعن رقم 539 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/10/9 ) الطعن رقم 0856 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 847 بتاريخ 30-11-1978 من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر فى قيامها . ( الطعن رقم 856 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/11/30 ) الطعن رقم 2288 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 941 بتاريخ 19-11-1981 لما كان الطاعن لم يثر أية منازعة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها حول مقدار الأموال المبددة أو يتمسك بأنه قام بردها كاملة و قصر دفاعه على ما يبين من محضر جلسات محاكمته إبتدائياً و إسئنافياً - على طلب إمهاله فى سدادها ، فليس له أن ينازع فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . الطعن رقم 0255 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 676 بتاريخ 15-06-1981 لما كان السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله لا يعفى من المسئولية الجنائية . الطعن رقم 2424 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 378 بتاريخ 14-11-1929 القضاء مستقر - فيما يتعلق بجريمة الإختلاس - على أنه متى ثبت على المتهم عدم إستعماله المبلغ المسلم إليه فى الغرض المتفق عليه و لم يرد المبلغ إلا بعد الشكوى فى حقه و ثبت كذلك قيام نية الإختلاس عنده فإن تسديد المبلغ المختلس لا يرفع الجريمة عنه ، بل قد يكون سبباً للتخفيف . ( الطعن رقم 2424 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/14 ) الطعن رقم 1102 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 31 بتاريخ 01-05-1930 رد مقابل المبلغ لا يمحو فى كل الأحوال جريمة التبديد . بل يكون العقاب واجباً حتى مع حصول الرد إذا كان هذا الرد مسبوقاً بسوء القصد . إنما يجوز إعتبار الرد ظرفاً مخففاً للعقوبة . إثبات جريمة خيانة الأمانة الطعن رقم 0099 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 510بتاريخ 25-02-1952 إن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بالتحقيقات التى تجريها المحكمة بنفسها فى جلساتها . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إنما إعتمدت على عناصر الإثبات التى طرحت أمامها بالجلسة و منها صورة محضر الحجز و الصورة الرسمية لمحضر التبديد الذى حرره المحضر و إستخلصت مما دار أمامها بالجلسة و من أقوال المتهم نفسه أنه لم يقدم الأشياء المحجوزة أو بعضها فى اليوم المحدد للبيع ، و ناقشت دفاعه فى هذا الشأن و بينت الأدلة التى إعتمدت عليها فى ثبوت التهمة قبله ، و هى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه من إدانته - فإن ما يثيره هذا المتهم من طعن على الحكم ببطلان الإجراءات بسبب فقد ملف القضية لا يكون له محل . ( الطعن رقم 99 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/25 ) الطعن رقم 1254 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 195 بتاريخ 20-02-1956 تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها على حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة دون ما إعتراض من الطاعن بالجلسة . ( الطعن رقم 1254 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/20 ) الطعن رقم 1182 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 914 بتاريخ 18-11-1957 إذا كان المتهم لم يعترض على سماع شهود الإثبات ، و لم يتمسك قبل سماعهم بعدم جواز إثبات عقد الإئتمان بالبينة ، فقد سقط حقه فى التمسك بهذا الدفع على إعتبار أن سكوته عن الإعتراض يفيد تنازله عن حقه المستمد من القواعد المقررة للإثبات فى المواد المدنية و هى قواعد مقررة لمصلحة الخصوم و ليست من النظام العام . ( الطعن رقم 1182 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/18 ) الطعن رقم 0027 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 372 بتاريخ 08-04-1958 لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها ، إذ للمحكمة مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها و فى أن تستدل على حصول التبديد من أى عنصر من عناصر الدعوى . ( الطعن رقم 27 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/8 ) الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143 بتاريخ 03-02-1959 إن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و أمينه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء ، و هذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبيه جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه . الطعن رقم 1221 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 797 بتاريخ 16-10-1961 من المقرر قانوناً أن ما يتعين التزام قواعد الإثبات المدنية فيه عند بحث جريمة التبديد هو عقد الأمانة فى ذاته ، أما الاختلاس فهو واقعةمستقلة يصح للمحكمة الجنائية التدليل عليها بجميع طرق الإثبات دون أن تقف فى سبيلها القاعدة المدنية القاضية بعدم تجزئة الإقرار . الطعن رقم 1249 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 751 بتاريخ 01-11-1960 للمحكمة - عملاً بحريتها المقررة للإستدلال فى المواد الجنائية - أن تثبت واقعة الإختلاس - و هى الواقعة الجنائية التى تتألف منها جريمة خيانة الأمانة بكافة طرق الإثبات . الطعن رقم 0448 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685بتاريخ 03-10-1976 من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى و أن تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها . الطعن رقم 2155 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1153بتاريخ 20-12-1981 من المقرر أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة . الطعن رقم 0084 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 347بتاريخ 28-06-1931 عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارى و قد أجازت المادة 234 من القانون المدنى إثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملاً بالقواعد المدنية . ( الطعن رقم 84 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/6/28 ) الطعن رقم 0539 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 446 بتاريخ 01-02-1932 إذا أقر المتهم بعدم صحة السبب الوارد فى عبارة التحويل و هو أن القيمة وصلت المحيل نقداً و شفع هذا الإقرار بإقرار مرتبط به أشد الإرتباط و هو أنه كتب على نفسه سنداً بقيمة الكمبيالة مستنزلاً منها مبلغاً مقابل أتعابه و أنه بعد ذلك دفع له فعلاً قيمة هذا السند و إسترده و مزقه . فمثل هذا الإقرار مترابط الأجزاء و وقائعه متلائمة تحدث فى العادة و لا تنافر بين بعضها و البعض و من غير الجائز إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يبيح تجزئته و إثبات ما يخالفه بالبينة . ( الطعن رقم 539 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/2/1 ) الطعن رقم 0268 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 25 بتاريخ 21-11-1932 إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى فى جواز إثبات واقعة تبديد مصوغات سلمت إليه على سبيل الوديعة ، بشهادة الشهود ، فإن ذلك يعتبر قبولاً منه لهذا الطريق فى الإثبات ، و تنازلاً عن طريق الإثبات الكتابى . و ذلك القبول و التنازل جائزان ، لأن الإثبات الكتابى فى مثل هذه الصورة ليس من النظام العام فلا يجوز لهذا المتهم بعدئذ أن يطعن فى الحكم الصادر عليه لعدم ذكره السبب المانع للمجنى عليه من أخذ سند كتابى بهذه الوديعة . على أن ذكر هذا السبب ليس من البيانات التى يجب ذكرها فى الحكم ، لأنه لا يتعلق بواقعة من وقائع الدعوى ، و إنما هو خاص بإجراء من إجراءات الإثبات ، و ليس على المحكمة أن تعلل إجراءات الدعوى فى الحكم إلا إذا قام بشأنها نزاع بين الأخصام . ( الطعن رقم 268 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 ) الطعن رقم 1601 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 372 بتاريخ 22-10-1934 إذا إستصدر الحارس أمراً من القاضى يبيع الشىء المحجوز و إيداع ثمنه بخزانة المحكمة فإن مجرد مخالفة هذا الأمر من جهة إيداع الثمن بالخزانة لا يفيد بذاته إرتكابه جريمة التبديد ، بل لابد أن يثبت أن هذه المخالفة قد أملاها عليه سوء القصد و نجم عنها الضرر بمستحق المبلغ ، فإذا تمسك الحارس بأنه صرف المبلغ فى وجوه لا مفر منها ، فمن الواجب على المحكمة أن تحقق دفاعه لكى تستوثق من توفر سوء القصد عنده ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصر الأسباب و تعين نقضه . ( الطعن رقم 1601 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/22 ) الطعن رقم 1298 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 481 بتاريخ 20-05-1935 إذا سلم شخص إلى شخص آخر له صلة عمل ، عند مبيتهما معاً فى غرفة واحدة بإحدى القرى ، ما معه من النقود ليحفظه لديه إلى الصباح ، فأخذها المستلم و فر ، فعلمه هذا يعتبر خيانة أمانة . ومتى ثبت أن إيداع المجنى عليها نقوده لدى الجانى كان إيداعاً إضطرارياً ألجأته إليه ظروف طارئة فمن الجائز إثبات حصوله بالبينة . ( الطعن رقم 1298 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/20 ) الطعن رقم 1326 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 487 بتاريخ 03-06-1935 إن المادة 215 من القانون المدنى تبيح إثبات عقد الوديعة بالبينة فى حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة عن غريمه . و المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً . و تقدير وجود المانع أو عدم وجوده من شأن قاضى الموضوع فإذا رأى القاضى - لعلاقة الأخوة بين المودع و المودع لديه و لإعتبارات أخرى أوردها فى حكمه - قيام هذا المانع ، و قبل إثبات الوديعة بالبينة فلا معقب على رأيه فى ذلك . ( الطعن رقم 1326 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/3 ) الطعن رقم 0259 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 334 بتاريخ 30-12-1940 متى ثبت عقد من عقود الإئتمان بالنسبة لواحد ممن إشتركوا فى إختلاس المال المسلم بناء عليه فذلك يكفى إعتباره ثابتاً فى حق جميع من ساهموا معه فى الإختلاس فاعلين كانوا أو شركاء ، إذ بعد وجود العقد موضوع الجريمة لا يكون باقياً إلا إثبات مساهمة كل متهم فى واقعة الإختلاس فقط . ( الطعن رقم 259 لسنة 11 ق جلسة 1940/12/30 ) الطعن رقم 1461 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 520 بتاريخ 19-05-1941 إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه و المتهم إتفقا على أن الثانى يعطى الأول خمسة و سبعين جنيهاً ليكون شريكاً معه فى التجارة فحرر له سنداً بالملبغ أودع بإتفاقهما أمانة لدى شحض ثالث حتى يدفع المبلغ فيستولى المتهم على السند ، فما كان من المتهم إلا أن طلب السند من المودع لديه ليعرضه على أحد الناس لجهله القراءة و الكتابة ثم تسلمه فعلاً و ذهب به ، و لكنه لم يرده قاصداً الإضرار بالمجنى عليه حتى قدم أثناء التحقيق معه من شخص أراد المتهم أن يحوله إليه فأبى - فهذه الواقعة لا تكون جريمة سرقة بل خيانة أمانة ، لأن تسليم السند للمتهم كان ملحوظاً فيه نقل حيازته إليه على سبيل الأمانة و لم يكن لضرورة وقتية إقتضته للإطلاع عليه و رده فى الحال . إلا أن الخطأ فى ذلك لا يستوجب نقض الحكم ما دامت الوقائع التى أوردها و التى تناولتها المرافعة واحدة ، و ما دامت مصلحة المتهم من وراء نقضه منتفية لدخول العقوبة المقضى بها فى نطاق المادة الواجب تطبيقها ، و لإنقطاع السبيل على المتهم فى الإعتراض على إثبات واقعة التسليم بالبينة بعدم معارضته لدى محكمة الموضوع فى جواز إثباتها بشهادة الشهود مما يعتبر معه أنه قد تنازل عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة . الطعن رقم 1052 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 726بتاريخ 04-06-1945 إن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى . فإذا كان المتهم قد دفع بأن المدعى بالحقوق المدنية ذكر فى التحقيق بأن العقد محل الدعوى إنما سلم إليه ليستبدل به غيره ، مما مفاده أن العقد صار ملكاً له فلا يصح إعتباره مختلساً إياه ، فإنه يكون من المتعين على المحكمة ، إذا رأت إدانته ، أن ترد على دفاعه ، و إلا كان حكمها قاصراً . ( الطعن رقم 1052 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/4 ) الطعن رقم 0375 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 224 بتاريخ 25-01-1931 لا يكفى فى الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة خيانة أمانة القول بأن " أقوال المتهم فى التحقيق تعد إعترافاً ضمنياً منه بصحة الواقعة مما يجوز معه الإثبات بشهادة الشهود " . بل يجب أن تبين المحكمة الأقوال التى إنتزعت منها هذا الإعتراف حتى يتسنى لمحكمة النقض معرفة ما إذا كان يصح إعتباره إعترافاً ضمنياً يجوز معه الإثبات بشهادة الشهود أو لا . و إغفال ذلك فى الحكم يعد قصوراً موجباً لنقضه . ( الطعن رقم 375 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/25 ) الطعن رقم 0401 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 237 بتاريخ 05-02-1931 يجوز للمحكمة - فى جريمة إختلاس الوديعة - قبول الإثبات بالبينة عند وجود سبب صحيح مانع عادة من الإستيثاق بالكتابة . فإذا سلمت إمرأة مصوغاتها لخالتها عند إقامتها بمنزلها لشقاق بينها و بين زوجها خوفاً على مصوغاتها من الضياع جاز لها إثبات التسليم بالبينة . ( الطعن رقم 401 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/5 ) الطعن رقم 1122 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 323 بتاريخ 07-05-1931 سلم أحد لاعبى القمار لشخص محفظة و بها نقود لحفظها حتى ينتهى من اللعب مع آخرين ، ثم إدعى أنه لما فتحها بعد أن إستردها وجد النقود التى بها ناقصة فقالت محكمة النقض إن هذه الواقعة لا تنتج سوى أن تسليم المحفظة كان على سبيل الوديعة و هى وديعة إختيارية لا شئ فيها من الإضطرار فالقول فيها قول المودع لديه ما لم يقم الدليل الذى يقبله القانون المدنى على صحة دعوى المدعى . فإذا كان المتهم لم ينكر إستلامه للمحفظة و لكنه يقرر أنه تسلمها و ردها كما هى بدون أن يفتحها فلا يمكن أن يعتبر إعترافه هذا مبدأ ثبوت بالكتابة مجيزاً لإقامة الدليل بالبينة على مقدار ما كان بها من النقود. ( الطعن رقم 1122 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/5/7 ) الطعن رقم 1435 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1176 بتاريخ 27-10-1969 من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، فى صدد توقيع العقاب ، إنما هى بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة . الطعن رقم 1249 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 751 بتاريخ 01-11-1960 للمحكمة - عملاً بحريتها المقررة للإستدلال فى المواد الجنائية - أن تثبت واقعة الإختلاس - و هى الواقعة الجنائيةالتى تتألف منها جريمة خيانة الأمانة بكافة طرق الإثبات . الطعن رقم 2822 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 728 بتاريخ 09-10-1986 لما كان تسليم الورقة المعضاة على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة فى إثباتها بقواعد الإثبات فى المواد المدنية كما أن تغيير الحقيقة فى تلك الورقة ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و من ثم يجوز إثباتها طرق الإثبات. الطعن رقم 2822 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 728بتاريخ 09-10-1986 1) لما كان تسليم الورقة المعضاة على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة فى إثباتها بقواعد الإثبات فى المواد المدنية كما أن تغيير الحقيقة فى تلك الورقة ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و من ثم يجوز إثباتها طرق الإثبات. 2) لما كان من المقرر أن المحكمة متى قدم إليها دليل بعينه فواجب عليه تحقيق هذا الدليل ما دام ذلك ممكناً بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الأدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم فى الدعوى، و كان دفاع الطاعن يعد - فى صورة هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه - دون تعليق ذلك على ما يقدمه الطاعن أو يتخذه من إجراءات تأييداً لدفاعه أو ترد عليه أسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه. و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون تحقيق دفاعه أو الرد عليه برد سائغ و عول فى الإدانة على السند المقدم من المدعى بالحقوق المدنية رغم تمسك الطاعن بتزويره، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع فضلاً عن إنطوائه على فساد فى الإستدلال. 2) لما كانت المحكمة الإستئنافية قد إعتبرت السند صحيحاً لعدم جواز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة و عجز الطاعن عن إثبات تزويره، فإنها تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح، ذلك أن المتهم عندما يدعى أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى كدليل ضده لا يصح قانوناً مطالبته - حتى و لو كانت الورقة من الأوراق الرسمية - بأن يقيم الدليل على تزويرها و إلا إعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه، إذ أن مناط الإثبات فى المواد الجنائية بحسب الأصل - و فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص - هو إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى ذات الدليل المقدم إليه و من ثم فإنه يجب ألا يتقيد فى تكوين عقيدته بأى قيد من القيود الموضوعة للأدلة فى المواد المدنية، و إذن فمتى كان الطاعن قد إدعى بالتزوير فقد كان على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع كما تحقق سائر الدفوع و أن تقول كلمتها فيه و ما دامت هى لم تفعل فى ظروف تدل على أنها رأت نفسها مقيدة بغير حق بمسألة قانونية، فإن ذلك بالإضافة إلى ما سبق، خطأ يوجب نقض الحكم المطعون فيه. ( الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/9 ) الطعن رقم 5881 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 287 بتاريخ 15-02-1987 من المقرر أن تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و أن ثبوت صحة التوقيع يكفى إعطاء الورقة العرفية حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد إرتضى مضمون الورقة و إلتزم به فإذا أراد نفى هذه الحجية بإدعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه و بين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات . الطعن رقم 5881 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 287 بتاريخ 15-02-1987 مناط الإثبات فى المواد الجنائية بحسب الأصل - فيما عدا ماورد بشأنه نص خاص هو إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه فى الدعوى فمتى كان المجنى عليه قد أدعى بأن الورقة التى تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلتزم بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية لأن ما يدعيه على خلاف الظاهر و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إتخذ من عجز الطاعن عن إثبات صحة بيانات سند الدين دليلاً على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه و إنتهى إلى إدانته عن جريمة خيانة إئتمان الإمضاء المسلمة على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فإن المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح و يكون حكمها معيباً بالفساد فى الإستدلال مما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/2/15 )
================================= |
|